حرف للمحاماة والاستشارات

التشريعات العقارية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز

من مظاهر التطور العدلي الذي تشهده البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ رعاه الله ـ سنّ تشريعات عقارية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين وتسريع العملية القضائية، وقد تجلى ذلك في الأمر الملكي الكريم رقم (أ /218) وتاريخ 25 /03 /1441ه الذي تضمن أن الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكاً للدولة، وتضمن الأمر الكريم عدم قبول أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية. وبذلك ينتهي أحد أكبر الملفات الشائكة في القضاء، وهو ملف حجج الاستحكام الذي يعد من الملفات القضائية الشائكة طوال السنين الماضية، وبموجبه صدر المرسوم الملكي رقم (م /101) وتاريخ 14 /11/1442هـ على إلغاء الفصل الثالث من الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية الخاص بحجج الاستحكام، وبموجبه تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة النظرَ في تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن أو التعديل عليها وفق ترتيبات تضمنها الأمر الملكي رقم (56708) وتاريخ 17 /10 /1441هـ، والأمر الملكي رقم (49204) وتاريخ 09 /08 /1442هـ، وأقول باطمئنان بأن هذه المعالجات النظامية التي صدرت من أعلى الهرم في هذه البلاد ستقضي بإذن الله في الأمد القريب على كثيرٍ من قضايا العقارات التي تنشأ بسبب عدم وجود وثائق تملك بيد أصحابها، وسيقلل كثيراً من هدر الدعاوى الكبير على المحاكم بسبب ذلك، ويجعل الأرض الذي ليس عليها وثيقة تملك غير قابلة للبيع والشراء ولا حتى الأجرة، وقد خطت في سبيل ذلك الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للعقار خطوات حسنة في إرساء هذا المعنى، ومن ذلك التعميم المبلغ منها برقم (243204) وتاريخ 24 /06 /1443هـ بتوجيه وزارة العدل بإصدار التعاميم اللازمة لمنع المبايعات غير النظامية التي تتم من خلال مكاتب المحاماة او المكاتب العقارية.

ومن أبرز المظاهر في هذا العهد الميمون إصدار أكثر من اثني عشر نظاماً وتنظيماً خاصةً في العقار، مثل نظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، وتنظيم لجنة أراضي الدولة، وغيرها مما يشهد على اهتمام القيادة بهذا الملف والمسارعة في معالجته وتنظيمه مما يعكس إيجاباً في حماية الاستثمار العقاري، وتقليل التدفق القضائي، وأختم بمثال يكشف عما ذكرته سابقاً، وهو ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (7) من نظام الوساطة العقارية بأنه يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، ولا يسوغ للوسيط المطالبة بحقه قضاءً إلا بعقد مكتوب أودع نسخته لدى الهيئة العامة للعقار.

 

 

للمزيد من المقالات

Scroll to Top